السيد الگلپايگاني
991
القضاء والشهادات (1426هـ)
الوصف الخامس : ارتفاع التهمة قال المحقق قدّس سرّه : « الخامس : ارتفاع التهمة ، ويتحقق المقصود ببيان مسائل » « 1 » . أقول : لا ريب في اشتراط انتفاء التهمة عن الشاهد حتى تقبل شهادته ، ولا خلاف في ذلك في الجملة ، بل في ( الجواهر ) الإجماع بقسميه عليه ، ويدلّ على ذلك النصوص المستفيضة أو المتواترة « 2 » ، ومنها : 1 - ابن سنان : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يردّ من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتهم . قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين » « 3 » . 2 - أبو بصير : « سألت أبا عبداللَّه عمّا يردّ من الشهود ؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم قال : قلت : الفاسق والخائن ؟ قال : كلّ هذا يدخل في الظنين » « 4 » . 3 - سماعة : « سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كلّ هؤلاء ترد شهادتهم » « 5 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 129 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 60 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 373 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 30 . ( 4 ) الكافي 7 : 395 / 3 . عنه : الوسائل 27 : 373 / 3 ، باختصار . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 378 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 32 .